( 5575 ) فصل : ويجوز أن يكون الصداق معجلا ، ومؤجلا ، وبعضه معجلا وبعضه مؤجلا    ; لأنه عوض في معاوضة ، فجاز ذلك فيه كالثمن . ثم إن أطلق ذكره اقتضى الحلول ، كما لو أطلق ذكر الثمن . وإن شرطه مؤجلا إلى وقت ، فهو إلى أجله . وإن أجله ولم يذكر أجله ، فقال  القاضي    : المهر صحيح . ومحله الفرقة ; فإن  أحمد  قال : إذا تزوج على العاجل والآجل ، لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة . 
وهذا قول  النخعي  والشعبي  ، وقال الحسن  ،  وحماد بن أبي سليمان  ،  وأبو حنيفة  ،  والثوري  ،  وأبو عبيد    : يبطل الأجل ، ويكون حالا ، وقال  إياس بن معاوية   [ ص: 170 ]  وقتادة    : لا يحل حتى يطلق ، أو يخرج من مصرها ، أو يتزوج عليها . وعن  مكحول  ، والأوزاعي  ، والعنبري    : يحل إلى سنة بعد دخوله بها واختار  أبو الخطاب  أن المهر فاسد ، ولها مهر المثل . وهو قول  الشافعي    ; لأنه عوض مجهول المحل ، ففسد كالثمن في البيع . 
ووجه القول الأول ، أن المطلق يحمل على العرف ، والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة ، فحمل عليه ، فيصير حينئذ معلوما بذلك . فأما إن جعل للآجل مدة مجهولة ، كقدوم زيد ومجيء المطر ، ونحوه ، لم يصح ; لأنه مجهول ، وإنما صح المطلق لأن أجله الفرقة بحكم العادة وها هنا صرفه عن العادة بذكر الأجل ، ولم يبينه فبقي مجهولا ، فيحتمل أن تبطل التسمية ، ويحتمل أن يبطل التأجيل ويحل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					