( 580 ) فصل : ويشرع الأذان في السفر للراعي وأشباهه ،  في قول أكثر أهل العلم ، وكان  ابن عمر  يقيم لكل صلاة إقامة ، إلا الصبح ، فإنه يؤذن لها ويقيم ، وكان يقول : إنما الأذان على الأمير ، والإقامة على الذي يجمع الناس ، وعنه ، أنه كان لا يقيم في أرض تقام فيها الصلاة وعن  علي  أنه قال : إن شاء أذن وأقام ، وإن شاء أقام وبه قال  عروة  ،  والثوري    . وقال الحسن  ،  وابن سيرين    : تجزئه الإقامة . 
وقال  إبراهيم  في المسافرين : إذا كانوا رفاقا أذنوا وأقاموا ، وإذا كان وحده أقام للصلاة ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له في الحضر والسفر ، وقد ذكرنا ذلك في حديث  أبي قتادة  ، وعمران  ، وزياد بن الحارث  ، وأمر به مالك بن الحويرث  وصاحبه ، وما نقل عن السلف  في هذا فالظاهر أنهم أرادوا الواحد وحده ، وقد بينه  إبراهيم النخعي  في كلامه ، والأذان مع ذلك أفضل ; لما ذكرنا من حديث  أبي سعيد  ، وحديث  أنس  ، وروى  عقبة بن عامر  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل ، يؤذن للصلاة ، ويصلي ، فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ، يخاف مني ، قد غفرت لعبدي ، وأدخلته الجنة   } . رواه  النسائي    . 
وقال  سلمان الفارسي    : إذا كان الرجل بأرض في ( 1 ) فأقام الصلاة ، صلى خلفه ملكان ، فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى قطراه ( 2 ) يركعون بركوعه ، ويسجدون بسجوده ، ويؤمنون على دعائه . وكذلك قال  سعيد بن المسيب  ، إلا أنه قال : صلى خلفه من الملائكة أمثال الجبال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					