( 5579 ) المسألة الثالثة : أنه إذا سمى لها تسمية فاسدة ، وجب مهر المثل  بالغا ما بلغ ، وبه قال  الشافعي  ،  وزفر    . وقال  أبو حنيفة  ، وصاحباه     : يجب الأقل من المسمى أو مهر المثل ; لأن البضع لا يقوم إلا بالعقد ، فإذا رضيت بأقل من مهر مثلها ، لم يقوم بأكثر مما رضيت به ; لأنها رضيت بإسقاط الزيادة . ولنا أن ما يضمن بالعقد الفاسد ، اعتبرت قيمته بالغا ما بلغ ، كالمبيع . 
وما ذكروه فغير مسلم ، ثم لا يصح عندهم ، فإنه لو وطئها وجب مهر المثل ، ولو لم يكن له قيمة لم يجب . فإن قيل : إنما وجب لحق الله تعالى . قيل : لو كان كذلك لوجب أقل المهر ، ولم يجب مهر المثل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					