( 581 ) فصل : ومن دخل مسجدا قد صلي فيه ، فإن شاء أذن وأقام    . نص عليه  أحمد    ; لما روى  الأثرم  ،  وسعيد بن منصور  ، عن  أنس  ، أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه ، فأمر رجلا فأذن وأقام ، فصلى بهم في جماعة . وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة ; فإن  عروة  قال : إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا ، فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم . وهذا قول الحسن  ، والشعبي  ،  والنخعي  ، إلا أن الحسن  ، قال : كان أحب إليهم أن يقيم . وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به ; ليغر الناس بالأذان في غير محله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					