( 5596 ) فصل : إذا مات الزوجان ، واختلف ورثتهما ، قام ورثة كل إنسان مقامه ، إلا أن من يحلف منهم على الإثبات يحلف على البت ، ومن يحلف على النفي يحلف على نفي العلم ; لأنه يحلف على نفي فعل الغير . وبه قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة  إن مات أحد الزوجين فكذلك ، وإن مات الزوجان ، فادعى ورثة المرأة التسمية ، وأنكرها ورثة الزوج جملة ،  لم يحكم عليهم بشيء . قال أصحابه : إنما قال ذلك إذا تقادم العهد ; لأنه تعذر الرجوع إلى مهر المثل ، لأنه تعتبر فيه الصفات والأوقات . وقال  محمد بن الحسن    : يقضى بمهر المثل . 
وقال  [ ص: 182 ]  زفر    : بعشرة دراهم ; لأنه أقل الصداق . ولنا أن ما اختلف فيه المتعاقدان ، قام ورثتهما مقامهما ، كالمتبايعين . وما ذكروه ليس بصحيح ; لأنه لا يسقط الحق لتقادم العهد ، ولا يتعذر الرجوع في ذلك ، كقيم سائر المتلفات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					