( 5637 ) فصل : وإن أعسر الزوج بالمهر الحال  قبل الدخول ، فلها الفسخ ; لأنه تعذر الوصول إلى عوض العقد قبل تسليم المعوض ، فكان لها الفسخ ، كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع . وأجاز ابن حامد  أنه لا فسخ لها . وإن أعسر بعد الدخول ، فعلى وجهين ، مبنيين على منع نفسها ، فإن قلنا : لها منع نفسها بعد الدخول . فلها الفسخ كما قبل الدخول ، وإن قلنا : ليس لها منع نفسها . فليس لها الفسخ ، كما لو أفلس بدين لها آخر . ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم ; لأنه مجتهد فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					