( 5640 ) فصل : وإذا تزوج امرأتين بصداق واحد ، وإحداهما ممن لا يصح العقد عليها ;  لكونها محرمة عليه ، أو غير ذلك وقلنا بصحة النكاح في الأخرى ، فلها بحصتها من المسمى . وبه قال  الشافعي  على قول  وأبو يوسف    . وقال  أبو حنيفة    : المسمى كله للتي يصح نكاحها ; لأن العقد الفاسد لا يتعلق به حكم بحال ، فصار كأنه تزوجها والحائط بالمسمى . 
ولنا ، أنه عقد على عينين ، إحداهما لا يجوز العقد عليها ، فلزمه في الأخرى بحصتها ، كما لو باع عبده وأم ولده . ما ذكروه ليس بصحيح ; فإن المرأة في مقابلة نكاحها مهر بخلاف الحائط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					