( 5656 ) فصل : ولا فرق بين كون الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه .  وهو اختيار أبي بكر    . ومذهب  النخعي  ،  ومكحول  ،  وأبي حنيفة  ،  والشافعي    . وعن  أحمد  ، رواية أخرى ، أن ذوات محارمه من النساء لا مهر لهن . وهو قول الشعبي    ; لأن تحريمهن تحريم أصل ، فلا يستحق به مهر . كاللواط ، وفارق من حرمت تحريم المصاهرة ، فإن تحريمها طارئ ، وكذلك ينبغي أن يكون الحكم في من حرمت بالرضاع ; لأنه طارئ أيضا . 
وعن  أحمد  ، رواية  [ ص: 210 ] أخرى ، أن من تحرم ابنتها لا مهر لها ، كالأم والبنت والأخت ، ومن تحل ابنتها ، كالعمة والخالة ، فلها المهر ; لأن تحريمها أخف . ولنا ، أن ما ضمن للأجنبي ، ضمن للمناسب ، كالمال ومهر الأمة ، ولأنه أتلف منفعة بضعها بالوطء ، فلزمه مهرها ، كالأجنبية ، ولأنه محل مضمون على غيره ، فوجب عليه ضمانه ، كالمال ، وبهذا فارق اللواط ; فإنه ليس بمضمون على أحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					