( 5668 ) فصل : فإن دعاه ذمي ،  فقال أصحابنا : لا تجب إجابته ; لأن الإجابة للمسلم للإكرام والموالاة وتأكيد المودة والإخاء ، فلا تجب على المسلم للذمي ، ولأنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة ، ولكن تجوز إجابتهم ; لما روى  أنس  ، أن يهوديا { دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير ، وإهالة سنخة ، فأجابه   } . ذكره الإمام  أحمد  ، في " الزهد " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					