( 591 ) مسألة : قال ( ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول    ) لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك ، والأصل فيه ما روى  أبو سعيد  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { فإذا سمعتم النداء ، فقولوا مثل ما يقول المؤذن   } . متفق عليه . ورواه جماعة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ; منهم  أبو هريرة  ،  وعمرو بن العاص  وابنه ،  وأم حبيبة    . 
وقال غير  الخرقي  من أصحابنا : يستحب أن يقول عند الحيعلة : لا حول ولا قوة إلا بالله . نص عليه  أحمد    ; لما روى  الأثرم  بإسناده عن أبي رافع  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { ، أنه كان إذا سمع الأذان ، قال مثل ما يقول المؤذن ، فإذا بلغ حي على الصلاة ، قال : لا حول ولا قوة إلا بالله .   } 
" وروى حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب  ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر ، فقال أحدكم : الله أكبر ، الله أكبر . ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . قال : أشهد أن لا إله إلا الله . ثم قال : أشهد أن محمدا  رسول الله . قال : أشهد أن محمدا  رسول الله . ثم قال : حي على الصلاة . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : حي على الفلاح . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : الله أكبر ، الله أكبر . قال : الله أكبر ، الله أكبر . ثم قال : لا إله إلا الله . قال : لا إله إلا الله . من قلبه ، دخل الجنة   } رواه  مسلم  وأبو داود    . قال  أبو بكر الأثرم    : هذا من الأحاديث الجياد - يعني هذا الحديث - وهذا أخص من حديث  أبي سعيد  ، فيقدم عليه ، أو يجمع بينهما . 
( 592 ) فصل : ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول  ، ويقول عند كلمة الإقامة : أقامها الله وأدامها ; لما روى أبو داود  ، بإسناده عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم { أن  بلالا  أخذ في الإقامة ، فلما أن قال : قد قامت الصلاة . قال النبي صلى الله عليه وسلم : أقامها الله وأدامها   } . وقال في سائر الإقامة كنحو حديث  عمر  في الأذان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					