( 5697 ) فصل : ولا يحل وطء الزوجة في الدبر ،  في قول أكثر أهل العلم ; منهم  علي  ،  وعبد الله  ،  وأبو الدرداء  ،  وابن عباس  ،  وعبد الله بن عمرو  ،  وأبو هريرة    . وبه قال  سعيد بن المسيب  ، وأبو بكر بن عبد الرحمن  ،  ومجاهد  ، وعكرمة  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي ،  وابن المنذر    . ورويت إباحته عن  ابن عمر  ،  وزيد بن أسلم  ،  ونافع  ،  ومالك    . وروي عن  مالك  أنه قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني في أنه حلال . 
وأهل العراق  من أصحاب  مالك  ينكرون ذلك واحتج من أحله ، بقول الله تعالى : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم    } . وقوله سبحانه : { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم    } . ولنا ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إن الله لا يستحيي من الحق ، لا تأتوا النساء من أعجازهن .   } وعن  أبي هريرة  ،  وابن عباس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها   } . رواهما  [ ص: 226 ]  ابن ماجه    . 
وعن  ابن مسعود  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { محاش النساء حرام عليكم   } . وعن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من أتى حائضا أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد    } . رواهن كلهن  الأثرم    . فأما الآية ، فروى  جابر  قال : كان اليهود  يقولون : إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها ، جاء الولد أحول . فأنزل الله { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم    } . من بين يديها ، ومن خلفها ، غير أن لا يأتيها إلا في المأتى . متفق عليه . 
وفي رواية : { ائتها مقبلة ومدبرة ، إذا كان ذلك في الفرج   } . والآية الأخرى المراد بها ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					