( 5700 ) فصل : والعزل مكروه ، ومعناه أن ينزع إذا قرب الإنزال ، فينزل خارجا من الفرج  ، رويت كراهته عن  عمر  ،  وعلي  ،  وابن عمر  ،  وابن مسعود    . وروي ذلك عن  أبي بكر الصديق  أيضا ; لأن فيه تقليل النسل ، وقطع اللذة عن الموطوءة ، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعاطي أسباب الولد ، فقال : { تناكحوا ، تناسلوا ، تكثروا   } . 
وقال : { سوداء ولود ، خير من حسناء عقيم   } إلا أن يكون لحاجة ، مثل أن يكون في دار الحرب ، فتدعوه حاجته إلى الوطء ، فيطأ ويعزل  ، ذكر  الخرقي  هذه الصورة ، أو تكون زوجته أمة ، فيخشى الرق على ولده ، أو تكون له أمة ، فيحتاج إلى وطئها وإلى بيعها ، وقد روي عن  علي  رضي الله عنه أنه كان يعزل عن إمائه فإن عزل من غير حاجة كره ولم يحرم ، ورويت الرخصة فيه عن  علي  ،  وسعد بن أبي وقاص  ،  وأبي أيوب  ،  وزيد بن ثابت  ،  وجابر  ،  وابن عباس  ،  والحسن بن علي  ،  وخباب بن الأرت  ،  وسعيد بن المسيب  ،  وطاوس  ،  وعطاء  ،  والنخعي  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . 
وروى  أبو سعيد  ، قال : { ذكر - يعني - العزل ، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ولم يفعل ذلك أحدكم ؟ . ولم يقل : فلا يفعل فإنه ليس من نفس مخلوقة ، إلا الله خالقها   } . متفق عليه . وعنه { أن رجلا قال : يا رسول الله ، إن لي جارية ، وأنا أعزل عنها ، وأنا أكره أن تحمل ، وأنا أريد ما يريد الرجال ، وإن اليهود   [ ص: 227 ] تحدث أن العزل الموءودة الصغرى . قال : كذبت يهود ، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه .   } رواه أبو داود    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					