( 5741 ) فصل : وله تأديبها على ترك فرائض الله .  وسأل إسماعيل بن سعيد   أحمد  عما يجوز ضرب المرأة عليه ، قال : على ترك فرائض الله . وقال في الرجل له امرأة لا تصلي : يضربها ضربا رفيقا غير مبرح . وقال  علي  رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى : { قوا أنفسكم وأهليكم نارا .    } قال : علموهم أدبوهم . وروى  أبو محمد الخلال  ، بإسناده عن  جابر  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : رحم الله امرأ علق في بيته سوطا يؤدب أهله .   } 
فإن لم  [ ص: 243 ] تصل فقد قال  أحمد  أخشى أن لا يحل لرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ، ولا تغتسل من جنابة ، ولا تتعلم القرآن . قال  أحمد  في الرجل يضرب امرأته : لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها ، لم ضربها ؟ والأصل في هذا ما روى { الأشعث ،  عن  عمر ،  أنه قال يا أشعث ، احفظ عني شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسألن رجلا فيما ضرب امرأته   } . رواه أبو داود .  ولأنه قد يضربها لأجل الفراش ، فإن أخبر بذلك استحيا ، وإن أخبر بغيره كذب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					