( 5759 ) فصل : ولا يثبت في الخلع رجعة ، سواء قلنا : هو فسخ أو طلاق . في قول أكثر أهل العلم ; منهم الحسن   وعطاء   وطاوس   والنخعي   والثوري  والأوزاعي   ومالك   والشافعي  وإسحاق  وحكي عن الزهري   وسعيد بن المسيب   [ ص: 252 ] أنهما قالا : الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة له وبين رده وله الرجعة . وقال  أبو ثور  إن كان الخلع بلفظ الطلاق ،  فله الرجعة ; لأن الرجعة ; من حقوق الطلاق ، فلا تسقط بالعوض ، كالولاء مع العتق . 
ولنا ، قوله سبحانه وتعالى : { فيما افتدت به    } . وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه ، وإذا كانت له الرجعة ، فهي تحت حكمه ، ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة ، فلو جاز ارتجاعها ، لعاد الضرر ، وفارق الولاء ; فإن العتق لا ينفك منه ، والطلاق ينفك عن الرجعة فيما قبل الدخول ، وإذا أكمل العدد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					