( 5790 ) فصل : إذا قال لها : أنت طالق وعليك ألف    . وقعت طلقة رجعية ; ولا شيء عليها ; لأنه لم يجعل له العوض في مقابلتها ، ولا شرطا فيها ، وإنما عطف ذلك على طلاقها ، فأشبه ما لو قال : أنت طالق ، وعليك الحج  فإن أعطته المرأة عن ذلك عوضا ، لم يكن له عوض ; لأنه لم يقابله شيء ، وكان ذلك هبة مبتدأة ، يعتبر فيه شرائط الهبة . وإن قالت المرأة : ضمنت لك ألفا    . لم يصح ; لأن الضمان إنما يكون عن غير الضامن لحق واجب ، أو مآله إلى الوجوب ، وليس ها هنا شيء من ذلك . وذكر  القاضي  أنه يصح ; لأن ضمان ما لم يجب يصح ، ولم أعرف لذلك وجها ، إلا أن يكون أراد أنها إذا قالت قبل طلاقها : ضمنت لك ألفا ، على أن تطلقني . فقال : أنت طالق ، وعليك ألف . فإنه يستحق الألف . وكذلك إذا قالت : طلقني طلقة بألف . فقال : أنت طالق ، وعليك ألف    . وقع الطلاق ، وعليها ألف ; لأن قوله : أنت طالق . يكفي في صحة الخلع ، واستحقاق العوض ، وما وصل به تأكيد . 
فإن اختلف فقال : أنت استدعيت مني الطلاق بالألف . فأنكرته ، فالقول قولها ; لأن الأصل عدمه ، فإذا حلفت برئت من العوض وبانت ; لأن قوله مقبول في بينونتها لأنها حقه ، غير مقبول في العوض لأنه عليها . وهذا مذهب  الشافعي   وأبي حنيفة    . وإن قال : ما استدعيت مني الطلاق ، وإنما أنا ابتدأت به ، فلي عليك الرجعة . وادعت أن ذلك كان جوابا لاستدعائها ، فالقول قول الزوج ; لأن الأصل معه ، ولا يلزمها الألف ; لأنه لا يدعيه . وإن قال أنت طالق على الألف    . فالمنصوص عن  أحمد  أن الطلاق يقع رجعيا كقوله : أنت طالق ، وعليك ألف . فإنه قال في رواية مهنا  ، في الرجل يقول لامرأته  [ ص: 266 ] أنت طالق على ألف درهم فلم تقل هي شيئا    : فهي طالق يملك الرجعة ثانيا . 
وقال  القاضي  ، في " المجرد " : ذلك للشرط ، تقديره إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق فإن ضمنت له ألفا ، وقع الطلاق بائنا ، وإلا لم يقع . وكذلك الحكم إذا قال : أنت طالق على أن عليك . فقياس قول  أحمد  ، الطلاق يقع رجعيا ، ولا شيء له . وعلى قول  القاضي  إن قبلت ذلك لزمها الألف ، وكان خلعا وإلا لم يقع الطلاق . وهو قول  أبي حنيفة  ،  والشافعي    . وهو أيضا ظاهر كلام  الخرقي  ، لأنه استعمل على بمعنى الشرط في مواضع من كتابه ، منها قوله : وإذا أنكحها على أن لا يتزوج عليها ، فلها فراقه إن تزوج عليها . وذلك أن على تستعمل بمعنى الشرط ; بدليل قول الله تعالى في قصة شعيب    : { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج    } . وقال { فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا    } وقال موسى    { هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا    } ولو قال في النكاح : زوجتك ابنتي على صداق كذا . صح ، وإذا أوقعه بعوض لم يقع بدونه ، وجرى مجرى قوله : أنت طالق ، إن أعطيتني ألفا ، أو ضمنت لي ألفا    . ووجه الأول ، أنه أوقع الطلاق غير معلق بشرط ، وجعل عليها عوضا لم تبذله ، فوقع رجعيا من غير عوض ، كما لو قال : أنت طالق ، وعليك ألف . ولأن على ليست للشرط ، ولا للمعاوضة ، ولذلك لا يصح أن يقول : بعتك ثوبي على دينار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					