( 5808 ) فصل : وإذا خالع امرأته على نفقة عدتها  ، فحكي عن  أحمد  ،  وأبي حنيفة  ، أنه يجوز ذلك وهذا إنما يخرج على أصل  أحمد  إذا كانت حاملا ، أما غير الحامل فلا نفقة لها عليه ، فلا تصح عوضا . وقال  الشافعي    : لا تصح النفقة عوضا ، فإن خالعها به وجب مهر المثل ; لأن النفقة لم تجب ، فلا يصح الخلع عليها ، كما لو خالعها على عوض ما يتلفه عليها . ولنا ، أنها إحدى النفقتين ، فصحت المخالعة عليها ، كنفقة الصبي فيما إذا خالعته على كفالة ولده وقتا معلوما . وقولهم : إنها لم تجب . ممنوع ; فإنه قد قيل : إن النفقة تجب بالعقد ، ثم إنها إن لم تجب ، فقد وجد سبب وجوبها ، كنفقة الصبي ، بخلاف عوض ما يتلفه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					