[ ص: 283 ] فصل : وإن طلق اثنتين في طهر ، ثم تركها حتى انقضت عدتها  ، فهو للسنة ; لأنه لم يحرمها على نفسه ، ولم يسد على نفسه المخرج من الندم ، ولكنه ترك الاختيار ; لأنه فوت على نفسه طلقة جعلها الله له من غير فائدة تحصل بها ، فكان مكروها ، كتضييع المال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					