( 5831 ) فصل : وإذا قال لها في طهر جامعها فيه : أنت طالق للسنة . فيئست من المحيض  ، لم تطلق ; لأنه وصف طلاقها بأنه للسنة في زمن يصلح له ، فإذا صارت آيسة ، فليس لطلاقها سنة ، فلم توجد الصفة ، فلا يقع . وكذلك إن استبان حملها ، لم يقع أيضا ، إلا على قول من جعل طلاق الحامل طلاق سنة ، فإنه ينبغي أن يقع ; لوجود الصفة ، كما لو حاضت ثم طهرت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					