( 5842 ) مسألة ; قال : ( وإذا عقل الصبي الطلاق ، فطلق  ، لزمه ) وأما الصبي الذي لا يعقل ; فلا خلاف في أنه لا طلاق له ، وأما الذي يعقل الطلاق ، ويعلم أن زوجته تبين به ، وتحرم عليه ، فأكثر الروايات عن  أحمد  أن طلاقه يقع . اختارها أبو بكر  ،  والخرقي  ، وابن حامد    . وروي نحو ذلك عن  سعيد بن المسيب  ،  وعطاء  ، والحسن  ، والشعبي  ، وإسحاق    . وروى أبو طالب  ، عن  أحمد    : لا يجوز طلاقه حتى يحتلم . وهو قول  النخعي  ، والزهري  ،  ومالك  ، وحماد  ،  والثوري  ،  وأبي عبيد  ، وذكر أبو عبيد  ، أنه قول أهل العراق  وأهل الحجاز    . وروي نحو ذلك عن  ابن عباس    ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {   : رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم .   } ولأنه غير مكلف ، فلم يقع طلاقه كالمجنون . ووجه الأولى قوله عليه السلام {   : الطلاق لمن أخذ بالساق   } . 
وقوله {   : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله   } . وروي عن  علي  رضي الله عنه أنه قال : اكتموا الصبيان النكاح فيفهم منه أن فائدته أن لا يطلقوا . ولأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلاق ، فوقع كطلاق البالغ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					