( 610 ) فصل : فأما الماشي في السفر  ، فظاهر كلام  الخرقي  أنه لا تباح له الصلاة في حال مشيه ; لقوله : " ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ، ولا نافلة ، إلا متوجها إلى الكعبة    " . وهو إحدى الروايتين عن  أحمد    ; فإنه قال : : ما أعلم أحدا قال في الماشي : يصلي ، إلا  عطاء  ، ولا يعجبني أن يصلي الماشي . وهذا مذهب  أبي حنيفة    . والرواية الثانية ، له أن يصلي ماشيا . نقلها مثنى بن جامع  ، وذكرها  القاضي  وغيره . 
وعليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة ، ثم ينحرف إلى جهة سيره ، ويقرأ وهو ماش ، ويركع ثم يسجد على الأرض . وهذا مذهب  عطاء  ،  والشافعي    . وقال الآمدي    : يومئ بالركوع والسجود ، كالراكب ; لأنها حالة أبيح فيها ترك الاستقبال ، فلم يجب عليه الركوع والسجود كالراكب . وعلى قول  القاضي    : الركوع والسجود ممكن من غير انقطاعه عن جهة سيره ، فلزمه ، كالوقف . واحتجوا بأن الصلاة أبيحت للراكب ، لئلا ينقطع عن القافلة في السفر ، وهذا المعنى موجود في الماشي ، ولأنه إحدى حالتي سير المسافر ، فأبيحت الصلاة فيها كالأخرى . 
ولنا ، أنه لم ينقل ، ولا هو في معنى المنقول ; لأنه يحتاج إلى عمل كثير ، ومشي متتابع ، يقطع الصلاة ، ويقتضي بطلانها ، وهذا غير موجود في الراكب ، فلم يصح إلحاقه به ، ولأن قوله تعالى : { وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره    } . عام ترك في موضع الإجماع ، بشروط موجودة هاهنا ، فيبقى وجوب الاستقبال فيما عداه على مقتضى العموم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					