[ ص: 268 ] فصل : ولو شرع مجتهد في الصلاة باجتهاده ، فعمي فيها ، بنى على ما مضى من صلاته  ، لأنه إنما يمكنه البناء على اجتهاد غيره ، فاجتهاده أولى ، فإن استدار عن تلك الجهة ، بطلت صلاته . وإن أخبره مخبر بخطئه عن يقين ، رجع إليه . وإن أخبره عن اجتهاد ، لم يرجع إليه ; لما ذكرنا . 
وإن شرع فيها وهو أعمى ، فأبصر في أثنائها ، فشاهد ما يستدل به على صواب نفسه ، مثل أن يرى الشمس في قبلته في صلاة الظهر ، ونحو ذلك ، مضى عليه ; لأن الاجتهادين قد اتفقا . وإن بان له خطؤه ، استدار إلى الجهة التي أداه إليها ، وبنى على ما مضى من صلاته . وإن لم يبن له صوابه ولا خطؤه ، بطلت صلاته ، واجتهد ; لأن فرضه الاجتهاد ، فلم يجز له أداء فرضه بالتقليد ، كما لو كان بصيرا في ابتدائها . وإن كان مقلدا ، مضى في صلاته ; لأنه ليس في وسعه إلا الدليل الذي بدأ به فيها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					