( 6073 ) فصل : فإن تزوجها مملوك ، ووطئها  ، أحلها . وبذلك قال  عطاء  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم لهم مخالفا ، ولأنه دخل في عموم النص ، ووطؤه كوطء الحر . وإن تزوجها مراهق ، فوطئها  ، أحلها في قولهم ، إلا  مالكا   وأبا عبيد  ، فإنهما قالا : لا يحلها . ويروى ذلك عن الحسن    ; لأنه وطء من غير بالغ ، فأشبه وطء الصغير . ولنا ، ظاهر النص ، وأنه وطء من زوج في نكاح صحيح ، فأشبه البالغ ، ويخالف الصغير ; فإنه لا يمكن الوطء منه ، ولا تذاق عسيلته . قال  القاضي    : ويشترط أن يكون له اثنتا عشرة سنة ; لأن من دون ذلك لا يمكنه المجامعة . ولا معنى لهذا ; فإن الخلاف في المجامع ، ومتى أمكنه الجماع ، فقد وجد منه المقصود فلا معنى لاعتبار سن ما ورد الشرع باعتبارها ، وتقديره بمجرد الرأي والتحكم . 
وإن كانت ذمية ، فوطئها زوجها الذمي  ، أحلها لمطلقها المسلم . نص عليه  أحمد    . وقال : هو زوج ، وبه تجب الملاعنة والقسم . وبه قال الحسن  ، والزهري  ،  والثوري  ،  والشافعي  ،  وأبو عبيد  ، وأصحاب الرأي  وابن المنذر    . وقال  ربيعة  ،  ومالك    : لا يحلها . ولنا ، ظاهر الآية ، ولأنه وطء من زوج في نكاح صحيح تام ، أشبه وطء المسلم . وإن كانا مجنونين ، أو أحدهما ، فوطئها  ، أحلها وقال أبو عبد الله بن حامد    : لا يحلها ; لأنه لا يذوق العسيلة . 
ولنا ، ظاهر الآية ، ولأنه وطء مباح في نكاح صحيح ، أشبه العاقل . وقوله : لا يذوق العسيلة . لا يصح ، فإن  [ ص: 400 ] الجنون إنما هو تغطية العقل . وليس العقل شرطا في الشهوة وحصول اللذة ، بدليل البهائم ، لكن إن كان المجنون ذاهب الحس ، كالمصروع ، والمغمى عليه ، لم يحصل الحل بوطئه ، ولا بوطء مجنونة في هذه الحال ; لأنه لا يذوق العسيلة ولا تحصل له لذة . ولعل ابن حامد  إنما أراد المجنون الذي هذه حاله ، فلا يكون هاهنا اختلاف ولو وطئ مغمى عليها ، أو نائمة لا تحس بوطئه  ، فينبغي أن لا تحل بهذا ; لما ذكرناه . وحكاه  ابن المنذر    . ويحتمل حصول الحل في ذلك كله ، أخذا من عموم النص . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					