( 6097 ) فصل : وإن طلقها ، ثم راجعها ، ثم طلقها قبل دخوله بها  ، ففيه روايتان ; إحداهما ، تبني على ما  [ ص: 410 ] مضى من العدة . نقلها  الميموني    . وهي اختيار أبي بكر  ، وقول  عطاء  ، وأحد قولي  الشافعي    ; لأنهما طلاقان لم يتخللهما دخول بها ، فكانت العدة من الأول منهما ، كما لو لم يرتجعها ، ولأن الرجعة لم يتصل بها دخول ، فلم يجب بالطلاق منها عدة ، كما لو نكحها ثم طلقها قبل الدخول . والثانية ، تستأنف العدة . نقلها ابن منصور    . وهي أصح . وهذا قول  طاوس  ،  وأبي قلابة  ، وعمرو بن دينار  ،  وجابر  ،  وسعيد بن عبد العزيز  ، وإسحاق  ،  وأبي ثور  ،  وأبي عبيد  ، وأصحاب الرأي ،  وابن المنذر    . 
وقال  الثوري    : أجمع الفقهاء على هذا . وحكى  أبو الخطاب  ، عن  مالك  ، إن قصد الإضرار بها بنت ، وإلا استأنفت ; لأن الله تعالى إنما جعل الرجعة لمن أراد الإصلاح بقوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا    } . والذي قصد الإضرار لم يقصد الإصلاح . ولنا أنه طلاق في نكاح مدخول بها فيه ، فأوجب عدة كاملة ، كما لو لم يتقدمه طلاق ; وهذا لأن الطلقة الأولى شعثت النكاح ، والرجعة لمت شعثه ، وقطعت عمل الطلاق ، فصار الطلاق الثاني في نكاح غير مشعث مدخول بها فيه ، فأوجب عدة كالأول ، وكما لو ارتدت ثم أسلمت ثم طلقها ، فإنها تستأنف عدة ، كذا هاهنا . 
ويفارق الطلاق قبل الرجعة . فإنه جاء بعد طلاق مفض إلى بينونة . فإن راجعها ثم دخل بها ، ثم طلقها ، فإنها تستأنف عدة بغير اختلاف بين أهل العلم ; لأنه بالوطء بعد الرجعة صار كالناكح ابتداء إذا وطئ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					