( 6112 ) فصل : فإن قال : والله لا وطئتك    . فهو إيلاء ; لأنه قول يقتضي التأبيد . وإن قال : والله لا وطئتك مدة . أو : ليطولن تركي لجماعك . ونوى مدة تزيد على أكثر من أربعة أشهر  ، فهو إيلاء ; لأن اللفظ يحتمله ، فانصرف إليه بنيته . وإن نوى مدة قصيرة ، لم يكن إيلاء لذلك . وإن لم ينو شيئا ، لم يكن إيلاء ; لأنه يقع على القليل والكثير ، فلا يتعين للكثير . 
فإن قال : والله لا وطئتك أربعة أشهر ، فإذا مضت ، فوالله لا وطئتك أربعة أشهر . أو : فإذا مضت ، فوالله لا وطئتك شهرين . أو : لا وطئتك شهرين ، فإذا مضت ، فوالله لا وطئتك أربعة أشهر . ففيه وجهان أحدهما : ليس بمول ; لأنه حالف بكل يمين على مدة ناقصة عن مدة الإيلاء ، فلم يكن موليا ، كما لو لم ينو إلا مدتها ، ولأنه يمكنه الوطء بالنسبة إلى كل يمين عقيب مدتها من غير حنث فيها ، فأشبه ما لو اقتصر عليها  [ ص: 420 ] والثاني ، يصير موليا ; لأنه منع نفسه من الوطء بيمينه أكثر من أربعة أشهر متوالية ، فكان موليا ، كما لو منعها بيمين واحدة ، ولأنه لا يمكنه الوطء بعد المدة إلا بحنث في يمينه ، فأشبه ما لو حلف على ذلك بيمين واحدة ، ولو لم يكن هذا إيلاء ، أفضى إلى أن يمنع من الوطء طول دهره باليمين ، فلا يكون موليا . 
وهكذا الحكم في كل مدتين متواليتين يزيد مجموعهما على أربعة ، كثلاثة أشهر وثلاثة ، أو ثلاثة وشهرين ، لما ذكرنا من التعليلين . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					