( 6125 ) فصل : ولا يشترط في الإيلاء الغضب ، ولا قصد الإضرار    . روي ذلك عن  ابن مسعود    . وبه قال  الثوري  ،  والشافعي  ، وأهل العراق   وابن المنذر    . وروي عن  علي  رضي الله عنه : ليس في إصلاح إيلاء . وعن  ابن عباس  ، قال : إنما الإيلاء في الغضب . ونحو ذلك عن الحسن  ،  والنخعي  ،  وقتادة    . وقال  مالك  ، والأوزاعي  ،  وأبو عبيد    : من حلف لا يطأ زوجته حتى تفطم ولده  ، لا يكون إيلاء ، إذا أراد الإصلاح لولده . 
ولنا عموم الآية ، ولأنه ، مانع نفسه عن جماعها بيمينه فكان موليا ، كحال الغضب ، يحققه أن حكم الإيلاء يثبت لحق الزوجة ، فيجب أن يثبت سواء قصد الإضرار أو لم يقصد ، كاستيفاء ديونها ، وإتلاف مالها ، ولأن الطلاق والظهار وسائر الأيمان سواء في الغضب والرضى ، فكذلك الإيلاء ، ولأن حكم اليمين في الكفارة وغيرها سواء في الغضب والرضى ، فكذلك في الإيلاء . 
وأما إذا حلف أن لا يطأها حتى تفطم ولده ، فإن أراد  [ ص: 426 ] وقت الفطام ، وكانت مدته تزيد على أربعة أشهر ، فهو مول ، وإن أراد فعل الفطام ، لم يكن موليا ; لأنه ممكن قبل الأربعة الأشهر ، وليس بمحرم ، ولا فيه تفويت حق لها ، فلم يكن موليا ، كما لو حلف لا يطأها حتى تدخل الدار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					