( 6128 ) فصل : ويصح الإيلاء بكل لغة من العجمية وغيرها  ، ممن يحسن العربية ، وممن لا يحسنها ; لأن اليمين تنعقد بغير العربية ، وتجب بها الكفارة . والمولي هو الحالف بالله على ترك وطء زوجته ، الممتنع من ذلك بيمينه . فإن آلى بالعجمية من لا يحسنها ، وهو لا يدري معناها ، لم يكن موليا ، وإن نوى موجبها عند أهلها . وكذلك الحكم إذا آلى بالعربية من لا يحسنها ; لأنه لا يصح منه قصد الإيلاء بلفظ لا يدري معناه . فإن اختلف الزوجان في معرفته بذلك ، فالقول قوله إذا كان متكلما بغير لسانه ; لأن الأصل عدم معرفته بها . 
فأما إن آلى العربي بالعربية ، ثم قال : جرى على لساني من غير قصد . أو قال ذلك العجمي في إيلائه بالعجمية ، لم يقبل في الحكم ; لأنه خلاف الظاهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					