( 6130 ) مسألة قال : ( فإذا مضت أربعة أشهر ورافعته ، أمر بالفيئة ، والفيئة الجماع ) وجملة ذلك أن المولى يتربص أربعة  أشهر ، كما أمر الله تعالى ، ولا يطالب فيهن ، فإذا مضت أربعة أشهر ، ورافعته امرأته إلى الحاكم ، وقفه ، وأمره بالفيئة ، فإن أبى أمره بالطلاق ، ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدة . قال  أحمد  في الإيلاء : يوقف ، عن الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ; عن  عمر  شيء يدل على ذلك ، وعن  عثمان  ،  وعلي  وجعل يثبت حديث  علي    . وبه قال  ابن عمر  ، وعائشة    . وروي ذلك عن  أبي الدرداء    . وقال  سليمان بن يسار    : كان تسعة عشر رجلا من أصحاب محمد  صلى الله عليه وسلم يوقفون في الإيلاء . 
وقال  سهيل بن أبي صالح    : سألت اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم يقول : ليس عليه شيء ، حتى يمضي أربعة أشهر ، فيوقف ، فإن فاء ، وإلا طلق . وبهذا قال  سعيد بن المسيب  ،  وعروة  ،  ومجاهد  ،  وطاوس  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو عبيد  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر    . وقال  ابن مسعود  ،  وابن عباس  ، وعكرمة  ،  وجابر بن زيد  ،  وعطاء  ، والحسن  ،  ومسروق  ، وقبيصة  ،  والنخعي  ، والأوزاعي  ،  وابن أبي ليلى  ، وأصحاب الرأي : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي تطليقة بائنة . وروي ذلك عن  عثمان  ،  وعلي  ،  وزيد  ،  وابن عمر  ، وروي عن  أبي بكر بن عبد الرحمن  ،  ومكحول  ، والزهري  ، تطليقة رجعية . 
ويحكى عن  ابن مسعود  أنه كان يقرأ {    : فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم    } . ولأن هذه مدة ضربت لاستدعاء الفعل منه ، فكان ذلك في المدة كمدة العنة . ولنا قول الله تعالى {    : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم    } . وظاهر ذلك أن الفيئة بعد أربعة أشهر ; لذكره الفيئة بعدها بالفاء المقتضية للتعقيب ، ثم قال {    : وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم    } . ولو وقع بمضي المدة ، لم يحتج إلى عزم عليه ، وقوله {    : سميع عليم    } يقتضي أن الطلاق مسموع ، ولا يكون المسموع إلا كلاما ، ولأنها مدة ضربت له تأجيلا ، فلم يستحق المطالبة فيها ، كسائر الآجال ، ولأن هذه مدة لم يتقدمها إيقاع ، فلا يتقدمها وقوع ، كمدة العنة . 
ومدة العنة حجة لنا ; فإن الطلاق لا يقع إلا بمضيها ، ولأن مدة العنة ضربت له ليختبر فيها ، ويعرف عجزه عن الوطء بتركه في مدتها ، وهذه ضربت تأخيرا له وتأجيلا ، ولا يستحق المطالبة إلا بعد مضي الأجل ، كالدين . 
				
						
						
