( 6178 ) الفصل الخامس : أن المظاهر يحرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفر    . وليس في ذلك اختلاف إذا كانت الكفارة عتقا أو صوما ; لقول الله تعالى : { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا    } . وقوله سبحانه : { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا    } . وأكثر أهل العلم على أن التكفير بالإطعام  [ ص: 10 ] مثل ذلك ، وأنه يحرم وطؤها قبل التكفير ; منهم  عطاء  ، والزهري  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . وذهب  أبو ثور  إلى إباحة الجماع قبل التكفير بالإطعام . وعن  أحمد  ما يقتضي ذلك ; لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبله ، كما في العتق والصيام . 
ولنا ما روى عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، { أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني تظاهرت من امرأتي ، فوقعت عليها قبل أن أكفر . فقال : ما حملك على ذلك ، يرحمك الله ؟ قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر . قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله .   } رواه أبو داود  ، والترمذي  ، وقال : حديث حسن . ولأنه مظاهر لم يكفر ، فحرم عليه جماعها ، كما لو كانت كفارته العتق أو الصيام ، وترك النص عليها لا يمنع قياسها على المنصوص الذي في معناها . ( 6179 ) فصل : فأما التلذذ بما دون الجماع  ، من القبلة ، واللمس ، والمباشرة فيما دون الفرج ، ففيه روايتان : إحداهما يحرم . وهو اختيار أبي بكر  وهو قول الزهري  ،  ومالك  ، والأوزاعي  ،  وأبي عبيد  وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن  النخعي  ، وهو أحد قولي  الشافعي    ; لأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه ، كالطلاق والإحرام . والثانية ، لا يحرم . قال  أحمد    : أرجو أن لا يكون به بأس . وهو قول  الثوري  ، وإسحاق  ،  وأبي حنيفة    . وحكي عن  مالك    . وهو القول الثاني  للشافعي    ; لأنه وطء يتعلق بتحريمه مال ، فلم يتجاوزه التحريم ، كوطء الحائض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					