( 6182 ) فصل : ويصح تعليق الظهار بالشروط  ، نحو أن يقول : إن دخلت الدار ، فأنت علي كظهر أمي ، وإن شاء زيد ، فأنت علي كظهر أمي . فمتى شاء زيد أو دخلت الدار ، صار مظاهرا ، وإلا فلا . وبهذا قال  الشافعي  ، وأصحاب الرأي ; لأنه يمين ، فجاز تعليقه على شرط كالإيلاء ، ولأن أصل الظهار أنه كان طلاقا ، والطلاق يصح تعليقه بالشرط ، فكذلك الظهار ، ولأنه قول تحرم به الزوجة ، فصح تعليقه على شرط كالطلاق . ولو قال لامرأته : إن تظاهرت من امرأتي الأخرى ، فأنت علي كظهر أمي . ثم تظاهر من الأخرى  ، صار مظاهرا منهما جميعا . وإن قال : إن تظاهرت من فلانة الأجنبية ، فأنت علي كظهر أمي . ثم قال للأجنبية : أنت علي كظهر أمي    . صار مظاهرا  [ ص: 12 ] من امرأته ، عند من يرى الظهار من الأجنبية ، ومن لا فلا . وسنذكر ذلك ، إن شاء الله تعالى . 
				
						
						
