( 6188 ) مسألة قال : ( وإذا قال لامرأة أجنبية : أنت علي كظهر أمي . لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بالكفارة ) وجملته ، أن الظهار من الأجنبية  يصح ، سواء قال ذلك لامرأة بعينها ، أو قال : كل النساء علي كظهر أمي . وسواء أوقعه مطلقا ، أو علقه على التزويج ، فقال : كل امرأة أتزوجها ، فهي علي كظهر أمي . ومتى تزوج التي ظاهر منها ، لم يطأها حتى يكفر . يروى نحو هذا عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه . وبه قال  سعيد بن المسيب  ،  وعروة  ،  وعطاء  ، والحسن  ،  ومالك  ، وإسحاق    . ويحتمل أن لا يثبت حكم الظهار قبل التزويج . وهو قول  الثوري  ،  وأبي حنيفة  ،  والشافعي    . 
ويروى ذلك عن  ابن عباس    ; لقول الله تعالى : { والذين يظاهرون من نسائهم    } . والأجنبية ليست من نسائه ، ولأن الظهار يمين ورد الشرع بحكمها مقيدا بنسائه ، فلم يثبت حكمها في الأجنبية ، كالإيلاء ; فإن الله تعالى قال : { والذين يظاهرون من نسائهم    } . كما قال : { للذين يؤلون من نسائهم    }  [ ص: 15 ] ولأنها ليست بزوجة ، فلم يصح الظهار منها ، كأمته ، ولأنه حرم محرمة ، فلم يلزمه شيء ، كما لو قال : أنت حرام . ولأنه نوع تحريم ، فلم يتقدم النكاح ، كالطلاق . 
ولنا ما روى الإمام  أحمد  بإسناده عن  عمر بن الخطاب  ، أنه قال في رجل قال : إن تزوجت فلانة ، فهي علي كظهر أمي . فتزوجها . قال : عليه كفارة الظهار . ولأنها يمين مكفرة ، فصح انعقادها قبل النكاح ، كاليمين بالله تعالى . أما الآية ، فإن التخصيص خرج مخرج الغالب ; فإن الغالب أن الإنسان إنما يظاهر من نسائه ، فلا يوجب تخصيص الحكم بهن ، كما أن تخصيص الربيبة التي في حجره بالذكر ، لم يوجب اختصاصها بالتحريم ، وأما الإيلاء ، فإنما اختص حكمه بنسائه ; لكونه يقصد الإضرار بهن دون غيرهن والكفارة وجبت هاهنا لقول المنكر والزور ، ولا يختص ذلك بنسائه ، ويفارق الظهار الطلاق من وجهين : أحدهما ، أن الطلاق حل قيد النكاح ، ولا يمكن حله قبل عقده والظهار تحريم للوطء ، فيجوز تقديمه على العقد كالحيض . الثاني ، أن الطلاق يرفع العقد ، فلم يجز أن يسبقه ، وهذا لا يرفعه ، وإنما تتعلق الإباحة على شرط ، فجاز تقدمه . 
وأما الظهار من الأمة ، فقد انعقد يمينا وجبت به الكفارة ، ولم تجب به كفارة الظهار ; لأنها ليست امرأة له حال التكفير ، بخلاف مسألتنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					