( 6225 ) مسألة قال : ومن وطئ قبل أن يأتي بالكفارة  ، كان عاصيا ، وعليه الكفارة المذكورة قد ذكرنا أن المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل التكفير ; لقول الله تعالى في العتق والصيام : { من قبل أن يتماسا    } . فإن وطئ عصى ربه لمخالفة أمره ، وتستقر الكفارة في ذمته ، فلا تسقط بعد ذلك بموت ، ولا طلاق ، ولا غيره ، وتحريم زوجته عليه باق بحاله ، حتى يكفر . هذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن  سعيد بن المسيب  ،  وعطاء  ،  وطاوس  ،  وجابر بن زيد  ،  ومورق العجلي  ، وأبي مجلز  ،  والنخعي  ، وعبد الله بن أذينة  ،  ومالك  ،  والثوري  ،  [ ص: 34 ] والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبي ثور    . 
وروى  الخلال  عن الصلت بن دينار  ، قال : سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر ؟ قالوا : ليس عليه إلا كفارة واحدة . الحسن  ،  وابن سيرين  ، وبكر المزني  ،  ومورق العجلي  ،  وعطاء  ،  وطاوس  ،  ومجاهد  ، وعكرمة  ،  وقتادة  ، وقال  وكيع    : وأظن العاشر  نافعا    . وحكي عن  عمرو بن العاص  ، أن عليه كفارتين . وروي ذلك عن قبيصة  ،  وسعيد بن جبير  ، والزهري  ،  وقتادة    ; لأن الوطء يوجب كفارة ، والظهار موجب للأخرى . وقال  أبو حنيفة    : لا تثبت الكفارة في ذمته ، وإنما هي شرط للإباحة بعد الوطء . كما كانت قبله . 
وحكي عن بعض الناس أن الكفارة تسقط ; لأنه فات وقتها ; لكونها وجبت قبل المسيس . ولنا حديث { سلمة بن صخر  حين ظاهر ثم وطئ قبل التكفير ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة واحدة   } . ولأنه وجد الظهار والعود ، فيدخل في عموم قوله تعالى : { ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة    } . فأما قولهم : فات وقتها . فيبطل بما ذكرناه ، وبالصلاة ، وسائر العبادات يجب قضاؤها بعد فوات وقتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					