( 6239 ) فصل : وكل موضع لا لعان فيه ، فالنسب لاحق فيه  ، ويجب بالقذف موجبه من الحد والتعزير ، إلا أن يكون القاذف صبيا ، أو مجنونا ، فلا ضرب فيه ، ولا لعان . كذلك قال  الثوري  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأبو عبيد  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي ،  وابن المنذر  ، وقال : ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم . 
				
						
						
