( 6249 ) الفصل الثالث : أن كل قذف للزوجة يجب به اللعان  ، سواء قال لها : زنيت . أو : رأيتك تزنين .  [ ص: 48 ] سواء كان القاذف أعمى أو بصيرا . نص عليه  أحمد    . وبهذا قال  الثوري  ،  والشافعي  ،  وأبو عبيد  ،  وأبو ثور    . وهو قول  عطاء    . وقال  يحيى الأنصاري  ،  وأبو الزناد  ،  ومالك    : لا يكون اللعان إلا بأحد أمرين : إما رؤية ، وإما إنكار للحمل ; لأن آية اللعان نزلت في هلال بن أمية  ، وكان قال : رأيت بعيني ، وسمعت بأذني . فلا يثبت اللعان إلا في مثله . 
ولنا قول الله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم    } الآية . وهذا رام لزوجته ، فيدخل في عموم الآية ، ولأن اللعان معنى يتخلص به من موجب القذف ، فيشرع في حق كل رام لزوجته ، كالبينة . والأخذ بعموم اللفظ أولى من خصوص السبب ، ثم لم يعملوا به في قوله : وسمعت بأذني . وسواء قذفها بزنا في القبل أو في الدبر . وبهذا قال  الشافعي  ، وقال  أبو حنيفة    : لا يثبت اللعان بالقذف بالوطء في الدبر . وبناه على أصله ، في أن ذلك لا يجب به الحد . ولنا ، أنه رام لزوجته بوطء في فرجها ، فأشبه ما لو قذفها بالوطء في قبلها . وأما إن قذفها بالوطء دون الفرج ، أو بشيء من الفواحش غير الزنا ، فلا حد عليه ، ولا لعان ; لأنه قذفها بما لا يجب به الحد فلم يثبت به الحد واللعان ، كما لو قذفها بضرب الناس وأذاهم . 
				
						
						
