( 6269 ) فصل : وإن مات أحد التوأمين ، أو ماتا معا  ، فله أن يلاعن لنفي نسبهما . وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : يلزمه نسب الحي ، ولا يلاعن إلا لنفي الحد ; لأن الميت لا يصح نفيه باللعان ، فإن نسبه قد انقطع بموته ، فلا حاجة إلى نفيه باللعان ، كما لو ماتت امرأته ، فإنه لا يلاعنها بعد موتها ، لقطع النكاح ، لكونه قد انقطع ، وإذا لم ينتف الميت لم ينتف الحي ; لأنهما حمل واحد . 
ولنا أن الميت ينسب إليه ، فيقال : ابن فلان . ويلزمه تجهيزه ، وتكفينه ، فكان له نفي نسبه ، وإسقاط مؤنته ، كالحي ، وكما لو كان للميت ولد . 
				
						
						
