( 6298 ) فصل : وتجب العدة على الذمية من الذمي والمسلم .  وقال  أبو حنيفة    : إن لم تكن من دينهم ، لم تلزمها ; لأنهم لا يخاطبون بفروع الدين . ولنا عموم الآيات ، ولأنها بائن بعد الدخول ، أشبه المسلمة . وعدتها كعدة المسلمة ، في قول علماء الأمصار ; منهم  مالك  ،  والثوري  ،  والشافعي  ،  وأبو عبيد  ، وأصحاب الرأي ومن تبعهم ، إلا ما روي عن  مالك  ، أنه قال : تعتد من الوفاة بحيضة . ولنا عموم قول الله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا    } ولأنها معتدة من الوفاة ، أشبهت المسلمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					