( 6302 ) فصل : والمزني بها ، كالموطوءة بشبهة في العدة    . وبهذا قال الحسن  ،  والنخعي    . وعن  أحمد  رواية  [ ص: 80 ] أخرى ، أنها تستبرأ بحيضة ذكرها ابن أبي موسى    . وهذا قول  مالك  ، وروي عن  أبي بكر   وعمر  رضي الله عنهما لا عدة عليها . وهو قول  الثوري  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي ; لأن العدة لحفظ النسب ، ولا يلحقه نسب . وقد روي عن  علي  رضي الله عنه ما يدل على ذلك . ولنا أنه وطء يقتضي شغل الرحم ، فوجبت العدة منه ، كوطء الشبهة . 
وأما وجوبها كعدة المطلقة ، فلأنها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة ، كالموطوءة بشبهة . وقولهم : إنما تجب لحفظ النسب . لا يصح ، فإنها لو اختصت بذلك ، لما وجبت على الملاعنة المنفي ولدها ، والآيسة ، والصغيرة ، ولما وجب استبراء الأمة التي لا يلحق ولدها بالبائع ، ولو وجبت لذلك ، لكان استبراء الأمه على البائع ، ثم لو ثبت أنها وجبت لذلك ، فالحاجة إليها داعية ; فإن المزني بها إذا تزوجت قبل الاعتداد  ، اشتبه ولد الزوج بالولد من الزنا ، فلا يحصل حفظ النسب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					