( 6337 ) مسألة قال : ( ولو طلقها ، أو مات عنها ، فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين ، لحقه الولد ، وانقضت عدتها به ) ظاهر المذهب أن أقصى مدة الحمل  أربع سنين . وبه قال  الشافعي  وهو المشهور عن  مالك    . وروي عن  أحمد  أن أقصى مدته سنتان . وروي ذلك عن عائشة  وهو مذهب  الثوري   وأبي حنيفة    ; لما روت جميلة بنت سعد ،  عن عائشة  لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل ، ولأن التقدير إنما يعلم بتوقيف أو اتفاق ، ولا توقيف هاهنا ولا اتفاق ، إنما هو على ما ذكرنا ، وقد وجد ذلك ، فإن  الضحاك بن مزاحم   ، وهرم بن حيان  حملت أم كل واحد منهما به سنتين ، وقال  الليث  أقصاه ثلاث سنين . حملت مولاة لعمر بن عبد الله  ثلاث سنين . 
وقال  عباد بن العوام    : خمس سنين . وعن الزهري  قال : قد تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين . وقال  أبو عبيد    : ليس لأقصاه وقت يوقف عليه . ولنا أن ما لا نص فيه ، يرجع فيه إلى الوجود ، وقد وجد الحمل لأربع سنين ، فروى  الوليد بن مسلم  قال : قلت  لمالك بن أنس    : حديث جميلة بنت سعد  ، عن عائشة    : لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل . قال  مالك    : سبحان الله ، من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان  تحمل أربع سنين قبل أن تلد . وقال  الشافعي  بقي محمد بن عجلان  في بطن أمه أربع سنين . 
وقال  أحمد  نساء بني عجلان  يحملن أربع سنين وامرأة عجلان  حملت ثلاث بطون ، كل دفعة أربع سنين . وبقي  محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي  في بطن أمه أربع سنين . وهكذا إبراهيم بن نجيح العقيلي  ، حكى ذلك  أبو الخطاب  وإذا تقرر وجوده ، وجب أن يحكم به ، ولا يزاد عليه ; لأنه ما وجد ، ولأن  عمر  ضرب لامرأة المفقود أربع سنين ، ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل ، وروي ذلك عن  عثمان   وعلي  وغيرهما إذا ثبت هذا ، فإن المرأة إذا ولدت لأربع سنين فما دون ، من يوم موت الزوج أو طلاقه ، ولم تكن تزوجت ، ولا وطئت ، ولا انقضت عدتها بالقروء ، ولا بوضع الحمل ، فإن الولد لاحق بالزوج ، وعدتها منقضية به . 
				
						
						
