( 6349 ) فصل : إذا تزوج رجل امرأة لها ولد من غيره ، فمات ولدها  ، فإن  أحمد  قال : يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة . وهذا يروى عن  علي بن أبي طالب  ، والحسن  ابنه ، ونحوه عن  عمر بن الخطاب  ، وعن  الحسين بن علي  ، والصعب بن جثامة    . وبه قال  عطاء  ،  وعمر بن عبد العزيز  ،  والنخعي  ،  ومالك  ، وإسحاق  ،  وأبو عبيد  
. قال  عمر بن عبد العزيز    : لا يقربها حتى ينظر بها حمل أم لا ؟ وإنما قالوا ذلك ; لأنها إن كانت حاملا حين موته ، ورثه حملها ، وإن حدث الحمل بعد الموت ، لم يرثه . فإن كان للميت ولد أو أب أو جد ، لم يحتج إلى استبرائها ; لأن الحمل لا ميراث له ، وإن كانت حاملا قد تبين حملها ، لم يحتج إلى استبرائها ; لأن الحمل معلوم ، وإن كانت آيسة ، لم يحتج إلى استبرائها ; لليأس من حملها ، وإن كانت ممن يمكن حملها ، ولم يبن بها حمل ، ولم يعتزلها زوجها ، فأتت بولد قبل ستة أشهر ، ورث ، وإن أتت به بعد ستة أشهر من حين وطئها بعد موت ولدها ، لم يرث ، لأنا لا نتيقن وجوده حال موته . هذا يروى عن  سفيان    . وهو قياس قول  الشافعي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					