[ ص: 285 ] مسألة : قال : ( ولا يجهر بها ) يعني ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . ولا تختلف الرواية عن  أحمد  أن الجهر بها  غير مسنون . قال الترمذي    : وعليه العمل عند أكثر أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين ، منهم  أبو بكر   وعمر   وعثمان   وعلي    . وذكره  ابن المنذر  ، عن  ابن مسعود  ،  وابن الزبير  ،  وعمار    . وبه يقول الحكم  وحماد  ، والأوزاعي  ،  والثوري  ،  وابن المبارك  ، وأصحاب الرأي . 
ويروى عن  عطاء  ،  وطاوس  ،  ومجاهد  ،  وسعيد بن جبير  ، الجهر بها وهو مذهب  الشافعي    ; لحديث  أبي هريرة  ، أنه قرأها في الصلاة وقد صح أنه قال : ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم ، وما أخفى علينا أخفيناه عليكم . متفق عليه . وعن  أنس  ، { أنه صلى وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . وقال : أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم   } . ولما تقدم من حديث  أم سلمة  وغيره ، ولأنها آية من الفاتحة ، فيجهر بها الإمام في صلاة الجهر ، كسائر آياتها . 
ولنا ، حديث  أنس  ، وعبد الله بن المغفل    . وعن  عائشة  ، رضي الله عنها { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين   } . متفق عليه . وروى  أبو هريرة  ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين . قال الله : حمدني عبدي . وذكر الخبر .   } أخرجه  مسلم    . 
وهذا يدل على أنه لم يذكر " بسم الله الرحمن الرحيم " ، ولم يجهر بها . وحديث  أبي هريرة  الذي احتجوا به ليس فيه أنه جهر بها ، ولا يمتنع أن يسمع منه حال الإسرار ، كما سمع الاستفتاح والاستعاذة من النبي صلى الله عليه وسلم مع إسراره بهما ، وقد روى  أبو قتادة  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا في صلاة الظهر   } . متفق عليه . وحديث  أم سلمة  ليس فيه أنه جهر بها ، وسائر أخبار الجهر ضعيفة ; فإن رواتها هم رواة الإخفاء ، وإسناد الإخفاء صحيح ثابت بغير خلاف فيه ، فدل على ضعف رواية الجهر ، وقد بلغنا أن  الدارقطني  قال : لم يصح في الجهر حديث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					