( 6397 ) فصل : وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا  ، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها . لما روى {  جابر  قال طلقت خالتي ثلاثا ، فخرجت تجذ نخلها ، فلقيها رجل ، فنهاها ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اخرجي ، فجذي نخلك ، لعلك أن تصدقي منه ، أو تفعلي خيرا   } . رواه  النسائي  ، وأبو داود    . وروى  مجاهد  ، قال : { استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن ، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستوحش بالليل ، أفنبيت عند إحدانا ، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟  [ ص: 131 ] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن ، حتى إذا أردتن النوم ، فلتؤب كل واحدة إلى بيتها   } . وليس لها المبيت في غير بيتها ، ولا الخروج ليلا ، إلا لضرورة    ; لأن الليل مظنة الفساد ، بخلاف النهار ، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش ، وشراء ما يحتاج إليه . 
وإن وجب عليها حق لا يمكن استيفاؤه إلا بها  ، كاليمين والحد ، وكانت ذات خدر ، بعث إليها الحاكم من يستوفي الحق منها في منزلها ، وإن كانت برزة جاز إحضارها لاستيفائه ، فإذا فرغت رجعت إلى منزلها . ( 6398 ) فصل : والأمة كالحرة في الإحداد والاعتداد في المنزل  ، إلا أن سكناها في العدة كسكناها في حياة زوجها ، للسيد إمساكها نهارا ، وإرسالها ليلا ، فإن أرسلها ليلا ونهارا ، اعتدت زمانها كله في المنزل ، وعلى الورثة سكناها فيهما كالحرة سواء . ( 6399 ) 
فصل : والبدوية كالحضرية في الاعتداد في منزلها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ،  فإن انتقلت الحلة ، انتقلت معهم ; لأنها لا يمكنها المقام وحدها ، وإن انتقل غير أهلها لزمها المقام معهم ، وإن انتقل أهلها انتقلت معهم  إلا أن يبقى من الحلة من لا تخاف على نفسها معهم ، فتكون مخيرة بين الإقامة والرحيل . وإن هرب أهلها فخافت هربت معهم ، وإن أمنت أقامت  لقضاء العدة في منزلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					