( 6477 ) فصل : وإن رضيت بالمقام معه مع عسرته أو ترك إنفاقه ، ثم بدا لها الفسخ ،  أو تزوجت معسرا عالمة بحاله ، راضية بعسرته ، وترك إنفاقه ، أو شرط عليها أن لا ينفق عليها ، ثم عن لها الفسخ ، فلها ذلك . وبهذا قال  الشافعي  وقال  القاضي    : ظاهر كلام  أحمد  ، ليس لها الفسخ ، ويبطل خيارها في الموضعين . وهو قول  مالك    ; لأنها رضيت بعيبه ، ودخلت في العقد عالمة به ، فلم تملك الفسخ ، كما لو تزوجت عنينا . عالمة بعنته ، أو قالت بعد العقد : قد رضيت به عنينا . 
ولنا ، أن وجوب النفقة يتجدد في كل يوم ، فيتجدد لها الفسخ ، ولا يصح إسقاط حقها فيما لم يجب لها ، كإسقاط شفعتها قبل البيع ، ولذلك لو أسقطت ، النفقة المستقبلة لم تسقط ، ولو أسقطتها أو أسقطت المهر قبل النكاح لم يسقط ، وإذا لم يسقط وجوبها ، لم يسقط الفسخ الثابت به . وإن أعسر بالمهر ، وقلنا : لها الفسخ لإعساره به . فرضيت بالمقام  ، لم يكن لها الفسخ ; لأن وجوبه لم يتجدد بخلاف النفقة ، ولو تزوجته ، عالمة بإعساره بالمهر ، راضية بذلك  ، فينبغي أن لا تملك الفسخ بإعساره به ; لأنها رضيت بذلك في وقت لو أسقطته فيه سقط . ( 6478 ) فصل : إذا رضيت بالمقام  مع ذلك ، لم يلزمها التمكين من الاستمتاع ; لأنه لم يسلم إليها عوضه ، فلم يلزمها تسليمه ، كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع ،  لم يجب تسليمه إليه ، وعليه تخلية سبيلها ، لتكتسب لها ، وتحصل ما تنفقه على نفسها ; لأن في حبسها بغير نفقة إضرارا بها . 
ولو كانت موسرة ، لم يكن له حبسها ; لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المؤنة ، وأغناها عما لا بد لها منه ، ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب عليها ، فإذا انتفى الأمران ، لم يملك حبسها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					