( 6480 ) فصل : ويصح ضمان النفقة ، ما وجب منها وما يجب في المستقبل ،  إذا قلنا : إنها تثبت في الذمة . وقال  الشافعي  يصح ضمان ما وجب ، وفي ضمان المستقبل وجهان ، بناء على أن النفقة هل تجب بالعقد أو بالتمكين ؟ ومبنى الخلاف على ضمان ما لم يجب إذا كان ماله إلى الوجوب ، فعندنا يصح ، وعندهم لا يصح . وقد ذكرنا ذلك في باب الضمان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					