( 6482 ) فصل : وإذا أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها الغائب ، ثم بان أنه قد مات قبل إنفاقها ،  حسب عليها ما أنفقته من ميراثها ، سواء أنفقته بنفسها ، أو بأمر الحاكم . وبهذا قال  أبو العالية   ومحمد بن سيرين  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر  ، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم ; لأنها أنفقت ما لا تستحق . وإن فضل لها شيء فهو لها وإن فضل عليها شيء ، وكان لها صداق أو دين على زوجها ، حسب منه ، وإن لم يكن لها شيء من ذلك ، كان الفضل دينا عليها ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					