( 6484 ) فصل : ونفقة الأمة المزوجة  حق لها ولسيدها ; لأن كل واحد منهما ينتفع بها ، ولكل واحد منهما طلبها إن امتنع الزوج من أدائها ، ولا يملك واحد منهما إسقاطها ; لأن في سقوطها بإسقاط أحدهما ضررا بالآخر . وإن أعسر الزوج بها  ، فلها الفسخ ; لأنه عجز عن نفقتها ، فملكت الفسخ ، كالحرة ، وإن لم تفسخ ، فقال  القاضي    : لسيدها الفسخ ; لأن عليه ضررا في عدمها ، لما يتعلق بفواتها من فوات ملكه وتلفه ، فإن أنفق عليها سيدها محتسبا بالرجوع ، فله الرجوع بها على الزوج ، رضيت بذلك أو كرهت ; لأن الدين خالص حقه ، لا حق لها فيه ، وإنما تعلق حقها بالنفقة الحاضرة ، لوجوب صرفها إليها ، وقوام بدنها بها ، بخلاف الماضية . 
وقال  أبو الخطاب  ، وأصحاب  الشافعي    : ليس لسيدها الفسخ لعسرة زوجها بالنفقة ; لأنها حق لها ، فلم يملك سيدها الفسخ دونها ، كالفسخ للعيب ، فإن كانت معتوهة  ، أنفق المولى ، وتكون النفقة دينا في ذمة الزوج ، وإن كانت عاقلة قال لها السيد : إن أردت النفقة ، فافسخي النكاح ، وإلا فلا نفقة لك عندي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					