[ ص: 173 ] فصل : قال أصحابنا : وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه ، نفقته ، وكان محتاجا إلى إعفافه . وهو قول بعض أصحاب  الشافعي    . وقال بعضهم : لا يجب ذلك عليه . ولنا ، أنه من عمودي نسبه ، وتلزمه نفقته ، فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه ، كأبيه . قال  القاضي    : وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقته ; من أخ ، أو عم ، أو غيرهم ; لأن  أحمد  قد نص في العبد : يلزمه أن يزوجه إذا طلب ذلك  ، وإلا بيع عليه . وكل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته    ; لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك . وقد روي عن  أحمد  ، أنه لا يلزم الأب نفقة زوجة الابن    . وهذا محمول على أن الابن كان يجد نفقتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					