( 6514 ) مسألة قال :   ( وليس على العبد نفقة ولده ، حرة كانت الزوجة أو أمة )  أما إذا كانت زوجة العبد حرة فولدها أحرار ; لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية ، وليس على العبد نفقة أقاربه الأحرار ; لأن نفقتهم تجب على سبيل المواساة ، وليس هو من أهلها . وأما إذا كانت زوجته مملوكة ، فولدها عبيد لسيدها ; لأنهم يتبعونها ، فتكون نفقتهم على سيدهم . 
				
						
						
