( 6517 ) مسألة ; قال : ( وعلى المكاتب نفقة ولده من أمته ) أما ولد المكاتب من أمته ،  فنفقتهم عليه ; لأن ولده من أمته تابع له ، يرق برقه ، ويعتق بعتقه ، فجرى مجرى نفسه في النفقة ، فكما أن المكاتب ينفق على نفسه فكذلك على ولده الذي هذا حاله ، ولأن هذا الولد ليس له من ينفق عليه سوى أبيه ، فإن أمه أمة للمكاتب ، وليس له من الأحرار أقارب ، فيتعين على المكاتب الإنفاق عليه ، كأمه ، ولأنه لا ضرر على السيد في إنفاق المكاتب على ولده من أمته ; لأنه إن أدى وعتق ، فقد وفى مال الكتابة ، وليس للسيد أكثر منها ، وإن عجز ورق ، عاد إليه المكاتب وولده الذي أنفق عليه ، فكأنه إنما أنفق على عبده ، وتصير نفقته عليه كنفقته على سائر رقيقه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					