( 6533 ) مسألة : قال   : ( والناشز لا نفقة لها ، فإن كان لها منه ولد ، أعطاها نفقة ولدها )  معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها ، مما أوجبه له النكاح ، وأصله من الارتفاع ، مأخوذ من النشز ، وهو المكان المرتفع ، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها ، فسميت ناشزا فمتى امتنعت من فراشه ، أو خرجت من منزله بغير إذنه ، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها ، أو من السفر معه ، فلا نفقة لها ولا سكنى ، في قول عامة أهل العلم ; منهم الشعبي  ، وحماد  ،  ومالك  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي ،  وأبو ثور  وقال الحكم    : لها النفقة وقال  ابن المنذر    : لا أعلم أحدا خالف هؤلاء إلا الحكم  ، ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرها ، فكذلك نفقتها 
ولنا ، أن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكينها ، بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها إليه ، وإذا منعها النفقة كان لها منعه التمكين ، فإذا منعته التمكين كان له منعها من النفقة ، كما قبل الدخول وتخالف المهر ; فإنه يجب بمجرد العقد ، ولذلك لو مات أحدهما قبل الدخول وجب المهر دون النفقة فأما إذا كان له منها ولد  ، فعليه نفقة ولده ; لأنها واجبة له ، فلا يسقط حقه بمعصيتها ، كالكبير ، وعليه أن يعطيها إياها إذا كانت هي الحاضنة له ، أو المرضعة له ، وكذلك أجر رضاعها  ، يلزمه تسليمه إليها ; لأنه أجر ملكته عليه بالإرضاع ، لا في مقابلة الاستمتاع ، فلا يزول بزواله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					