( 691 ) مسألة : قال : ( ثم يضع يديه على ركبتيه ، ويفرج أصابعه ، ويمد ظهره ، ولا يرفع رأسه ، ولا يخفضه    ) وجملته أنه يستحب للراكع أن يضع يديه على ركبتيه  ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله  عمر  ،  وعلي  ،  وسعد  ،  وابن عمر  ، وجماعة من التابعين . 
وبه يقول  الثوري  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . وذهب قوم من السلف  إلى التطبيق ، وهو أن يجعل المصلي إحدى كفيه على الأخرى ، ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع . وهذا  [ ص: 296 ] كان في أول الإسلام ، ثم نسخ . قال  مصعب بن سعد    {   : ركعت ، فجعلت يدي بين ركبتي . فنهاني أبي ، وقال : إنا كنا نفعل هذا فنهينا عنه ، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب .   } متفق عليه 
وذكر أبو حميد  ، في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : { رأيته إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ، ثم هصر ظهره . يعني عصره حتى يعتدل ، ولا يبقى محدودبا ، وفي لفظ : ثم اعتدل فلم يصوب ولم يقنع ، ووضع يديه على ركبتيه   } . وقالت  عائشة  ، {   : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ، ولم يصوبه ولكن بين ذلك .   } متفق عليه قال  أحمد    : ينبغي له إذا ركع أن يلقم صلى الله عليه وسلم راحتيه ركبتيه ، ويفرق بين أصابعه ، ويعتمد على ضبعيه وساعديه ، ويسوي ظهره ، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ، وقد جاء الحديث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك . وذلك لاستواء ظهره . 
والواجب من ذلك الانحناء ، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه ; لأنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به ، ولا يلزمه وضعهما ، وإنما ذلك مستحب ، فإن كانتا عليلتين ، لا يمكنه وضعهما ، انحنى ولم يضعهما ، وإن كانت إحداهما عليلة وضع الأخرى . 
( 692 ) فصل : ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه  ، فإن أبا حميد  ذكر { أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه   } حديث صحيح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					