( 6560 ) فصل : وإن أجرت المرأة المزوجة نفسها للرضاع ، بإذن زوجها  ، جاز ، ولزم العقد ; لأن الحق لهما ، ولا يخرج عنهما وإن أجرتها بغير إذن الزوج ، لم يصح ; لما يتضمن من تفويت حق زوجها ، وهذا أحد الوجهين لأصحاب  الشافعي  والآخر ، يصح ; لأنه تناول محلا غير محل النكاح ، لكن للزوج فسخه ; لأنه يفوت به الاستمتاع ويختل ولنا ، أنه عقد يفوت به حق من ثبت له الحق بعقد سابق ، فلم يصح ، كإجارة المستأجر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					